قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا رضع الكبير لا يحرم، إنما هو طعام.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٥٩)
٣ - مانع المصاهرة
ما يحرم بالمصاهرة
[٢٢١٤ - أ - زوجات الآباء والأبناء]
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت على ابنه، وإذا تزوج الابن حرمت على الأب.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٣٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة إذا جاءت، يحتمل العموم والخصوص؟
فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ما كان في الجاهلية فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.
وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته. وقوله:{مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}: ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٣٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامة؟
فقال: تفسيرها بالسنة بالحديث إذا كانت ظاهرة، فينظر ما جاءت به