للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا رضع الكبير لا يحرم، إنما هو طعام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٩)

٣ - مانع المصاهرة

ما يحرم بالمصاهرة

[٢٢١٤ - أ - زوجات الآباء والأبناء]

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت على ابنه، وإذا تزوج الابن حرمت على الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة إذا جاءت، يحتمل العموم والخصوص؟

فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ما كان في الجاهلية فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.

وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته. وقوله: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}: ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامة؟

فقال: تفسيرها بالسنة بالحديث إذا كانت ظاهرة، فينظر ما جاءت به

<<  <  ج: ص:  >  >>