للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.

"مسائل حرب" ص ٤٥

[٢٢٢٥ - (جـ) الجمع بين ابنتي العم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره أن يجمع بين ابنتي عم؟

قال: لا أكرهه، إنما كرهه الحسنُ.

قال إسحاق: إنما يكره ذلك للتفاسد، لا للتحريم.

"مسائل الكوسج" (٨٩٠)

قال: إسحاق بن منصور قلت: الجمعُ بين ابنتي عم؟

قال: قد كره ذلك قومٌ.

قال إسحاق: إنما كُره لفساد ما بينهما، وهو حلالٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٧)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟

قال: نعم، للقطيعة.

"مسائل حرب" ص ٤٩

[٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة على عمتها أو على خالتها؟

قال: يُفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>