وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.
"مسائل حرب" ص ٤٥
[٢٢٢٥ - (جـ) الجمع بين ابنتي العم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره أن يجمع بين ابنتي عم؟
قال: لا أكرهه، إنما كرهه الحسنُ.
قال إسحاق: إنما يكره ذلك للتفاسد، لا للتحريم.
"مسائل الكوسج" (٨٩٠)
قال: إسحاق بن منصور قلت: الجمعُ بين ابنتي عم؟
قال: قد كره ذلك قومٌ.
قال إسحاق: إنما كُره لفساد ما بينهما، وهو حلالٌ.
"مسائل الكوسج" (١٢٨٧)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟
قال: نعم، للقطيعة.
"مسائل حرب" ص ٤٩
[٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يُفرق بينهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute