قال الأثرم: سُئل أحمد عن أسير أسرت معه امرأته، أيطؤها؟
فقال: كيف يطؤها، ولعل غيره منهم يطؤها!
قلت له: ولعلها تعلق بولدٍ، فيكون معهم.
قال: وهذا أيضًا.
"المغني" ١٣/ ١٤٨ - ١٤٩
[١٤٧٦ - اعتداء الأسير دار الحرب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني؟
قال: ما أعلمه إلا يقام عليه إذا خرج.
"مسائل الكوسج"(٢٧٣٦)
قال صالح: قلت: الأسير يسرق منهم؟ قال: لا يسرق إذا كان عندهم في حد الأمانة، ولكن يأخذ منهم، أو يطعم منهم، وإن أمنوه على منازلهم فلا يأخذ، وإن ضيق عليه أخذ قوته.
"مسائل صالح"(٩٣٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا حبس الأسير في السجن ومعه أعلاج -أعني: محبسين- أيسرق منهم؟
قال: إذا كانوا يأمنونه على شيئهم فلا يسرق منهم.
قلت لأحمد مرة أخرى: يسرق منهم الأسير؟
قال: ما لم يأمنوه عليه.
قلت: هو مطلق فيهم؟ !
قال: قد أمنوه إذا أطلقوه.
"مسائل أبي داود"(١٥٨٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو