للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقتل منهم؟

قال: إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم.

قيل إنه مطلق.

قال: قد يكون يطلق لأمر ولا يأمنوه، إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة؟

قال: إن لم يخف أن يفطنوا به.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أسيرًا في بلاد الروم فيزني؟

قال: معاذ اللَّه، حرام.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأسير يكون في أيدي العدو، أله أن يسرق منهم؟

قال: إذا أمنه على أهله، وماله، وولده، فلا يسرق منه شيئًا، ولكن إن قدر أن يهرب هو ببدنه فليفعل.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٦)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الأسير يكون في أيدي العدو، له أن يسرق منهم؟

قال: إذا ائتمنوه فلا.

قيل له: فالأسير يفرّ؟

قال: نعم. إن قدرَ على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>