أن يقتل منهم؟
قال: إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم.
قيل إنه مطلق.
قال: قد يكون يطلق لأمر ولا يأمنوه، إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة؟
قال: إن لم يخف أن يفطنوا به.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أسيرًا في بلاد الروم فيزني؟
قال: معاذ اللَّه، حرام.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأسير يكون في أيدي العدو، أله أن يسرق منهم؟
قال: إذا أمنه على أهله، وماله، وولده، فلا يسرق منه شيئًا، ولكن إن قدر أن يهرب هو ببدنه فليفعل.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٦)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الأسير يكون في أيدي العدو، له أن يسرق منهم؟
قال: إذا ائتمنوه فلا.
قيل له: فالأسير يفرّ؟
قال: نعم. إن قدرَ على ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute