قال إسحاق: كما قال سواءٌ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا.
"مسائل الكوسج"(١٨٧٩)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: رجل جاء برأس مال وآخر لم يجئ بشيءٍ، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.
"مسائل أبي داود"(١٢٩٥)
ثانيًا: شركة المضاربة:
[١٧٢٥ - تعريف المضاربة]
قال ابن هانئ: وسألته عن: المضارب؟
قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول اعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر فليس عليه شيء.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٧٣)
[١٧٢٦ - حكم المضاربة]
قال صالح: وسألت أبي عن رجل دفع ألف درهم فقال: اتجر فيها بما شئت، فزرع بها زرعًا، فسلم، فربح؟
قال: المضاربة جائزة، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه.