قال: من بطن الوادي.
"مسائل عبد اللَّه" (٨١٧).
وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟
قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي.
قلت لأحْمَد: يكبر؟
قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة.
قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟
قال: يرمي ولكبر.
وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠.
[١١٩٦ - المشي لرمي الجمار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟
قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.
قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.
"مسائل الكوسج" (١٤٣٤).
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟
قال: للنساء والضعفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute