للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: بل أنت طالق، لا بل أنت طالقٌ؟

قال: واحدة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٧٢)

[٢٣٣٧ - لو كرر لفظ الطلاق، كم يقع؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي. قالت: واللَّه لأخرجن. قال: إن خرجت فأنت طالقٌ رددها ثلاثًا: أما في القضاء فهو يلزمه.

قال أحمد: إذا كان إنما أراد الكلام الأول لا يلزمه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلَّا تطليقة؛ لأنه تكرارٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٤)

قال صالح: وسألته عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: إن كانت غير مدخول بها فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، فأراد أن يفهمها ويعلمها، ويريد بذلك الأولى واحدة فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.

"مسائل صالح" (٣٦٦)

قال صالح: قلت: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: قد يكون أراد أن يفهمها، إذا كانت غير مدخول. بها فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فقد لحقتها التطليقة الأولى، وإن أراد رجعتها فهي أولى بنفسها، وهو على ما أراد، ولكن إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق. فهذِه ثلاث.

"مسائل صالح" (١٣٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>