للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦١٢ - كيفية القسامة]

قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار، من رواية يحيى بن سعيد (١)، فقد وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد (٢).

"الاستنكار" ٢٥/ ٣٠٥

سأله الميموني: إن لم يكن أولياءه؟

قال: فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.

"الفروع" ٦/ ٤٨

[٢٦١٣ - إذا انفرد واحد بالقسامة، يحلف؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلَّا رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا؟

قال: وإذا نكل هؤلاء وحلفوا المدعين عليهم حلفوا وبرءوا، فَإِنْ نكلَ الفريقانِ أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ودى قتيل الأنصار (٣)، ولو أَنَّ قتيلًا وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب -يعني: أقرب- الفريقين به كانت قسامة، وإذا كانوا في معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨٩)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، والبخاري (٦١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(٢) رواه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (٥/ ١٦٦٩).
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٦٢، ومسلم (١٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>