قال عبد اللَّه: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟
قال: ما أحسنه.
قلت: فإن لم يفعلوا؟
قال: يجزئهم.
"مسائل عبد اللَّه"(٢٠٦)
قال حرب: قال أحمد في المسافر: أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ.
"المغني" ٢/ ٨٥
قال الميموني: قلت: يؤذن ويقيم -أي: المسافر- في الفجر، وفي غير الفجر؟
قال: يقيم إن شاء اللَّه.
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٦٧
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري (٦٣٠)، (٦٥٨)، (٧٢٤٦)، ومسلم (٦٧٤)، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما".