قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.
[١٠٠٤ - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟]
أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ !
"الفروع" ٣/ ٢٣٤.
قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟
فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.
"الفروع" ٣/ ٢٣٦.
نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.
"الفروع" ٣/ ٢٤٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤.
[١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟
قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.