للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟

قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.

[١٠٠٤ - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟]

أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ !

"الفروع" ٣/ ٢٣٤.

قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟

فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.

"الفروع" ٣/ ٢٣٦.

نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.

"الفروع" ٣/ ٢٤٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤.

[١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟

قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>