وقال: أخبرني أبو النضر قال: قال أبو عبد اللَّه: كل من بدّل دينه قتل. قلت: فترى أن يستتاب؟
من ارتدّ وُلدَ على الفطرة أو دخل في الإسلام؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: من الناس من يفرق بين المرتدين فيقول: إذا ولد مسلمًا ثم ارتدّ لم أستتبه، فما تقول؟
قال: كلهم عندي سواء، أنا أستتيبهم كلهم على حديث ابن القاري.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه: نستتيبه إذا تنصّر أو كان نصرانيًّا فأسلم ثم ارتدّ؟
قال: نعم.
قال أبو بكر الخلال: قد بيّن أبو النضر والأثرم ويعقوب عن أبي عبد اللَّه أنه يستتيب الجميع بعد الذي حكى عنه عبد اللَّه وحنبل. وإليه أذهب إلى قوله الأخير: أستتيب الجميع.
"أحكام اهل الملل" ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (١٢١٧ - ١٢٢١)
[٢٧٠٤ - الحكم في مال المرتد]
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: يقال: يترك ماله لعله يرجع.
وقال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مال المرتد؟