للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأول وقت العصر: هو آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر: أن يكون ظل كل شيء مثله. إذا زالت الشمس فكان الظل بعد ذلك مثله فهو ذاك.

البلدان تختلف، والزمان يختلف، فربما زالت على قدم، وربما زالت على أكثر، يكون الفيء ساعة تزول قدم، وإنما يحسب المثل بعد الزوال؛ الشمس في أول النهار يكون لها طول، ثم ينقص ذلك، ولا يزال ينقص حتى يقف، فإذا وقف ثم زاد فقد زالت.

"مسائل صالح" (١٠٤٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ ذكر آخر وقت العصر،

قال: ما لم تصفرَّ الشمسُ.

"مسائل أبي داود" (١٨٣)

ونقل الأثرم: أن آخر وقتها ما دامت الشمس بيضاء، فإذا اصفرت خرج وقتها المختار.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٩

[٣٥١ - وقت صلاة المغرب]

قال صالح: وسألته عن وقت صلاة المغرب؟

فقال: إذا وجبت الشمس: إذا غاب حاجبها الأعلى.

وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق، والشفق في الحضر أن تذهب الحمرة ويذهب البياض، وفي السفر أرجو أن تكون الحمرة.

"مسائل صالح" (٣٧)

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق؟

قال: لا أدري.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>