قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.
"مسائل أبي داود" (١١١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٠)
قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.
قال: فقلت له: ما عليه؟
فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.
قلت: وللأخرى ما عليه؟
قال: لها نصف الصداق.
قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟
قال: لا.
"تقرير القواعد" ٣/ ١٢٣
[٢٢٢١ - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.
قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته (١).
(١) رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠١١)، والبيهقي ٧/ ١٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute