للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ترى أنت؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٦)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٦٧)

قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

قال: لا بأس.

وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.

"مسائل حرب" ص ٩٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟

فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان (١)، وكرهه الحسن (٢)، وعكرمة (٣).

قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٥)


(١) رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦ (١٦٤٠٩).
(٢) رواه سعيد ١/ ٤٤٨ (١٠٠٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٧ (١٦٤١٧)، وعلقه البخاري بعد (٥١٠٥) وانظر: "تغليق التعليق" ٤/ ٤١٠.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٧ (١٦٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>