للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ (١) الذي يبقى بعد التبن؟

فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.

"الورع" (٢١٦ - ٢١٧)

[٨٠٤ - إذا هلكت الثمار بعد الخرص]

وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٦ "الأحكام السلطانية" (١٢٢)

[٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.

قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.


= ويروى مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، فدعوا الربع".
رواه أحمد ٣/ ٤٤٨، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢ من حديث سهل بن أبي حثمة. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٣٠٣: لا يعرف.
(١) الجل: هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>