للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل أحكام عقد الكتابة]

٢٠٦٣ - حكم تصرف المُكَاتب في ماله

نقل الميموني عنه: للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه إذا لم يأت نجمه.

"المغني" ١٤/ ٤٨٢، "المبدع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٩/ ٢٥٠

[٢٠٦٤ - هل يملك المكاتب التزوج؟]

نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده.

ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه، بل المكاتبة لا تتزوج؛ لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق، وهي مشغولة الفرج.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٠

[٢٠٦٥ - حال ولد المكاتب والمكاتب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ عبدَه، ولَهُ ولدٌ من أمته لم يعلمْ بهم السيد؟

قال أحمد: هؤلاء كلُّهم عبيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ كاتبَ جاريته، وزوَّجَها مِنْ رجلٍ، فولدَتْ قبلَ أنْ تؤديَ، ما حالُ ولدِهَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>