للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فيها سنة؟

قال: نعم، حديث حماد بن سلمة، وهو حسن -يعني: حديث ثمامة في الصدقات (١).

"الوقوف" (٢٨٥ - ٢٨٨)

نقل حنبل عنه: ما أراد أن يشتريه فلا، إذا كان شيء جعله للَّه، فلا يرجع فيه.

وعنه: وما أراد أن يشتريه به أو شيئًا من نتاجه فلا.

ونقل ابن الحكم فيمن تصدق على قريبه بدار أو غلام أو شيء: إن أكل منه قبل أن يرثه فلا.

"الفروع" ٢/ ٦٤٦، ٦٤٧، "الإنصاف" ٦/ ٥٤٤، ٥٤٥.

[١٩٨٢ - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فرجعتْ إليه في الميراثِ؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١١، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٨، والدارقطني ٢/ ١١٤ - ١١٥، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦.
قال الدارقطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال البيهقي: في "معرفة السنن والآثار" ٦/ ١٨ (٧٨٥٥) وحديث صحيح موصول، وقد قصر به بعد الرواة.
وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>