للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: جَيِّدٌ! .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣١)

قال الخلال: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي، عن أبي عبد اللَّه، حَدَّثنَا يحيى ابن سعيد، عن سفيان: حدثني حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شركاء سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقسمها بينهم ميراثًا (١).

وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر قالا: حَدَّثنَا أبو طالب أنه قرأ على أبي عبد اللَّه: روح حَدَّثنَا سفيان الثوري، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جابر بن عبد اللَّه، أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقسمها بينهم ميراثًا.

قلت: تذهب إليه؟

قال: نعم! هذا مثل العمرى والرقبى، تكون ميراثًا لمن أعمر، والرجل إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، وإذا كان ميراث رجع فيه إذا ورثه، مثل هذا إنما يرجع إليه بالميراث.


(١) أورد الخلال هذِه المسألة في "الوقوف" (٢٨٨).
رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٩، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ٢٣٦: رواته ثقات. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٣٢: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" (١٦٨٠): هذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>