قلت: السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه.
قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله!
قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟
قال: لا يجوز.
وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه حديث الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
"أعلام الموقعين" ٤/ ٤٨ - ٤٩
قال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه.
فأنكر أحمد، وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي (١).
"التوضيح" ٢٥/ ٢٨٣
٣ - أن يكون قاصدًا مختارًا
[٢٣٤٦ - طلاق المكره]
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ المكره؟
قال: أرجو ألا يكون عليه شيءٌ، وحد المكره: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.
قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.
"مسائل الكوسج" (٩٥٢)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٧١، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٤ (١٧٩٠٦)، والبيهقي ٧/ ٣٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute