للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه.

قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله!

قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟

قال: لا يجوز.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه حديث الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

"أعلام الموقعين" ٤/ ٤٨ - ٤٩

قال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه.

فأنكر أحمد، وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي (١).

"التوضيح" ٢٥/ ٢٨٣

٣ - أن يكون قاصدًا مختارًا

[٢٣٤٦ - طلاق المكره]

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ المكره؟

قال: أرجو ألا يكون عليه شيءٌ، وحد المكره: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.

"مسائل الكوسج" (٩٥٢)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٧١، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٤ (١٧٩٠٦)، والبيهقي ٧/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>