للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٢ - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره]

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠)

[٢٨٣ - الخضاب والزينة للحائض]

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩)

[٢٨٤ - طبخ الحائض وعجنها]

قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟

قال: نعم.

"الفروع" ١/ ٢٦٤.

[٢٨٥ - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟

قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به.

"مسائل الكوسج" (٧٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>