للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللعان]

[٢٤٣٥ - كيفية اللعان]

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يلاعنُ الرجلُ امرأته؟

قال: على ما في كتاب اللَّه عز وجل.

قلت: يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه تعالى؟

قال: نعم، إنها موجبة.

قال: يقول أربع مرات: أشهدُ باللَّه إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه، إنها موجبة. فإن حلف، فقال: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك توقفُ عند الخامسة، فيقال لها: اتق اللَّه، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب. فإن حلفت قال: غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين.

قلت: إذا كذَّب نفسه عند الخامسة؟

قال: يُضرب، وهي امرأته.

قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟

قال: لا ترجم، يقالُ لها: اذهبي، والولد لها، فإذا أقرت أربع مراتٍ رجمت، وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت، وذلك أنهم يقولون: إذا أقر أو أقرت مرة رجم ورجمت.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت؛ لما قال: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨].

"مسائل الكوسج" (١٠٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>