قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينظر في المرآة؟
قال: إذا كان يريد به زينة فلا.
قيل: كيف يريد به زينة؟
قال: يرى شعرة فيسويها.
"مسائل أبي داود"(٨٣٤)
[١٢٢١ - المحرم يستظل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟
قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره.
"مسائل الكوسج"(١٤٥٩).
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ.
"مسائل الكوسج"(١٧٢١).
قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟
قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.