نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.
"الانتصار" ١/ ٤٤٧
[٢١٠ - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟
قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها.
قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر.
قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي (١)، وغيرهم التيمم على الجنازةِ.
"مسائل الكوسج" (٦٩)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟
قال: لا.
قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث.
قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم.
قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا.
قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟
قال: فإنْ فاته فما يكون؟ !
"مسائل الكوسج" (٤٢٦)
(١) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute