للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٠٩ - المملوك يتزوج بغير إذن سيده]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ العبد بغير إذن مولاه؟

قال: هو على قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- زنا (١).

قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟

قال: يستأنف النكاح.

قيل له: يجلد؟

قال: على قول ابن عمر نعم، ولكن حديث أبي موسى (٢).

قلتُ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟

قال: هكذا هو قولُ ابن عمر (٣) كأنه مال إلى حديث أبي موسى (٤).

قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا، ولكن لا يُجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.

"مسائل الكوسج" (٨٩٥)

قال صالح: وسألته عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه؟

قال: لا يجوز.

قلت: فإن أجاز الموالي؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٤٣ (١٢٩٨٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٠٧ (٧٨٩) وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٨ (١٦٨٥٨، ١٦٨٥٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
(٢) يعني أنه لا يحد، وهو يشير إلى قصة غلام أبي موسى الذي تزوج بغير إذنه ولم يحده، رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٢ (١٣٠٧٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٠٨، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٧.
(٣) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٧ (١٦٨٥٠) عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي أباحت فرجها.
(٤) سيأتي قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>