[٩٧٧ - حج الأقلف]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟
قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (١).
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٧).
[٩٧٨ - حج الصبي]
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟
قال: يحج. يعني: حجة أخرى.
"مسائل أبي داود" (٧٠٨).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟
قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟
قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٤).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠ (٢٣٣٢٤) بنحوه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute