للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٧٧ - حج الأقلف]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟

قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (١).

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٧).

[٩٧٨ - حج الصبي]

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟

قال: يحج. يعني: حجة أخرى.

"مسائل أبي داود" (٧٠٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟

قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟

قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٤).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠ (٢٣٣٢٤) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>