[١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟
قال: يحرقُ رحله إلا أنْ يكونَ مصحف أو حيوان.
قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ.
قال الإمام أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ.
فقال إسحاق: كما قال، ويُمنع سهمه إلَّا أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه.
"مسائل الكوسج" (٢٧٧١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن رجلٍ أخذ عشر رؤوسٍ -يعني: في بلاد الروم- فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رؤوسٍ له رأسٌ؟ فيجيءُ بهم؟
قال: ليس له شيءٌ من النفل فيه.
"مسائل أبي داود" (١٥٢٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟
قال: يقولون ذاك.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٥)
قال عبد اللَّه: حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.
سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)
نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عنه: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute