للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟

قال: يحرقُ رحله إلا أنْ يكونَ مصحف أو حيوان.

قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ.

قال الإمام أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ.

فقال إسحاق: كما قال، ويُمنع سهمه إلَّا أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن رجلٍ أخذ عشر رؤوسٍ -يعني: في بلاد الروم- فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رؤوسٍ له رأسٌ؟ فيجيءُ بهم؟

قال: ليس له شيءٌ من النفل فيه.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟

قال: يقولون ذاك.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٥)

قال عبد اللَّه: حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.

سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)

نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عنه: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>