للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك.

فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟

فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٧.

[١٢٢٢ - تغطية المحرم رأسه]

قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟

قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا.

"مسائل صالح" (٦٢٣).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟

قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا.

"مسائل أبي داود" (٨٨٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ.

"مسائل أبي داود" (٨٩٠).

نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" (١) فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- (٢).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٨.


(١) رواه أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>