للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟

قال: لا.

وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟

قال: أما الدم فلا.

قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه.

"المغني" ٥/ ١٣٠.

قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩.

قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس.

وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٠ - ٧١.

وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٥.

وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٢، والبخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>