قال إسحاق: كما قال، إذا شهدَ في تلك الخصومةِ التي أدَّعاها مرةً لنفسِهِ، ولكن له أن يشهدَ ولا يبين، وليس على الحاكمِ أنْ يفتش، ولا يحلف إن سأل خصمه ذاك.
"مسائل الكوسج"(٢٩١٩).
[٢٩٦٩ - جر المنفعة أو دفع ضرر للشاهد نفسه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: أشهدُ أنَّ لي ولفلانٍ على هذا خمسمائة درهم. فقد بطلت شهادتُه فيها كلها، إذا شهدَ بشيء له فيه شيء بطلتْ شهادتُه.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢٠).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا عدلينِ جازتْ شهادتُهما على الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن شهادةِ الوصيِّ؟ قال: إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ.