للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (١).

وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.

"مسائل أبي داود" (٧٧٩).

ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.

"المغني" ٥/ ٥١.

[٩٨٠ - المجنون عليه حج]

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟

قال: لا، إلا أن يفيق.

"مسائل أبي داود" (٧١١).

[٩٨١ - إذا نذر العبد الحج؟]

قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟

فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.

قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟

قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٧)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٦)، (٩٠٧).


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>