العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (١).
وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
"مسائل أبي داود" (٧٧٩).
ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
"المغني" ٥/ ٥١.
[٩٨٠ - المجنون عليه حج]
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟
قال: لا، إلا أن يفيق.
"مسائل أبي داود" (٧١١).
[٩٨١ - إذا نذر العبد الحج؟]
قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟
فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.
قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟
قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٧)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٦)، (٩٠٧).
(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute