قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الصبي يحج ولا يحسن يلبي.
قال: يلبي عنه أبوه أو وليه (١).
"مسائل أبي داود"(٧٧٥).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: والصبي الرطب وغيره إذا فرض أهله عليه الحج فعليه ما على الكبير في المناسك يمنع الطيب، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له.
"مسائل أبي داود"(٧٧٦).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما؟ قُلْتُ: من يرمي عنهما؟ قال: ذو رحم أقربهم إليه أحب إلي، فإن لم يكن رجل فامرأة ذات رحم، وإن لم يكن ذو رحم فمولاك أو غلامك.
"مسائل أبي داود"(٧٧٧).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء في الصبي والشيخ الكبير إذا بلغا الوقت، فلم يستطيعا أن يلبيا، لبي عنهما.
"مسائل أبي داود"(٧٧٨).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: قُلْتُ له: الغلام لم يبلغ يطاف به أيوضأ؟ قال: ما عليه، ما على