للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٩٨ - المرتد يقطع ويقتل، ثم يلحق بدار الحرب]

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق وقتل النفس ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون كيف الحكم فيه؟

قال: تقام عليه الحدود ويقتص منه.

فأعدت عليه، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٣ (١٢٨٩)

[٢٦٩٩ - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع]

قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) (١) دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.

قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٥)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.

فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.


(١) هكذا بالأصل، وفي طبعة الجامعة الإسلامية: ارتد ودخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>