للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٢٨).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٨١٥)

[١١٨٧ - وقت الرمي لمن فاته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرمي بالليل إذا فاته؟

قال: أمَّا الرعاء فقد رخص لهم، وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي برميين.

قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليلِ.

"مسائل الكوسج" (١٤٣٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في الذي يُؤَخّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا: يُهْريقُ دمًا.

قال أحْمَد: قد غلظ عليه: أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلًا وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه.

قال إسحاق: كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا ذكَر، وإذا تعمَّد تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٥).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>