للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الخارج من الأرض]

النوع الأول: زكاة الحبوب والثمار

[٧٩٥ - ما تجب فيه الزكاة من الزروع، ومقدار نصابها، والمقدار الواجب فيه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما سقت السماء والأنهار والعيون العُشر، وما سقي بالرشاء فنصف العشر؟

قال: نعم.

قال إسحاق: شديدًا.

"مسائل الكوسج" (٥٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لابن عيينة: إنَّ سفيانَ كان يقولُ: كلُّ شيءٍ أخرجَتِ الأرضُ مما يكالُ إذا بلغ خمسة أوسق وله بقاء إذا يَبس الزكاة. قال: لن ترى بعينيكَ مثل سفيانَ حتَّى تموتَ.

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: كما قال في الأَوساق.

"مسائل الكوسج" (٥٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الزيتون العشرُ؟

قال: نعم، العشر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٢١)

قال صالح: وسألته عن الحبوب ما زكاتها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>