للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١١٦ - الخاتم من الذهب أو الحديد أو صفر أو رصاص]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟

قال: أي واللَّه، الحديد يكره.

قال إسحاق: كلاهما كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٨)

قال ابن هانئ: سألته عن: لبس خاتم الحديد، فقال: لا تلبسه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٧)

قال حرب: سئل إسحاق عن رجل في فص خاتمه مسمار من ذهب دقيق، فقال: لو كان الخاتم من ذهب لرجوت، وقال: مات خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وخواتيمهم من ذهب.

"مسائل حرب" ص ٣١١

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا، قال: الشيء اليسير الصغير. قلت: فالخاتم؟

قال: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن خاتم الذهب (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٩)

قال عبد اللَّه: قال أبي في حديث شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن محمد بن إسماعيل كذا قال غندر قال حدثني من رأى على سعد وطلحة وذكر ستة أو سبعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خواتيم الذهب.


(١) أما حديث النهي عن الذهب إلا مقطعًا فرواه الإمام أحمد ٤/ ٩٢، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي ٨/ ١٦١ من حديث معاوية.
وأما حديث النهي عن خاتم الذهب فرواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٤، والبخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) من حديث البراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>