للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب استيفاء القصاص]

[٢٥٥٨ - استيفاء القصاص فيما دون النفس على التعيين أم التخيير؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان في صبيِّ يتيم قطعت يده، فشهد رجلانِ على رجلٍ أنَّ هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل آخر أن هذا قطع يده: يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادَّعى من أحدهما فهو عليه، وإن قال: لا أدرك من قطع يدي. فليس بشيءٍ.

قال: لا يحبسان، قد وجب له الدية منهما جميعًا يأخذُ منهما وليه، أرأيت إنْ مات قبل أن يدرك أو ماتا؟ !

قلت: في العمد والخطأ؟

قال: العمد والخطأ واحدٌ، هو في العمدِ بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢١)

[٢٥٥٩ - ما جاء في شروط استيفاء القصاص لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه (صاحب القصاص)]

قال إسحاق بن منصور: قلتَ: ينتظر بالقود أن يبرأَ صاحبه؟

قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>