للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٣ - التطوع جالسا أو محتبيًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجل يُصلي محتبيًا؟

قال: نعم، إذا كان تطوعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة جالسًا؟

قال: متربعًا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعًا، وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدًا، كما يقع للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير ..

قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٢٨)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، إذا صلى جالسًا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد.

ورأيته أيضًا: إذا أراد أن يصلي قاعدًا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو.

"مسائل ابن هانئ" (٥٢٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يصلي محتبيًا، أو متكئًا، تطوعًا؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٥٣٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟

قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم

<<  <  ج: ص:  >  >>