٥٤٣ - التطوع جالسا أو محتبيًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجل يُصلي محتبيًا؟
قال: نعم، إذا كان تطوعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة جالسًا؟
قال: متربعًا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعًا، وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدًا، كما يقع للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير ..
قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٨)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، إذا صلى جالسًا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد.
ورأيته أيضًا: إذا أراد أن يصلي قاعدًا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو.
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يصلي محتبيًا، أو متكئًا، تطوعًا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٥٣٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟
قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute