للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين.

"مسائل البغوي" (٢٥)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟

فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه.

فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي. فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت (١).

ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار (٢)، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب إلي، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار (٣).

"التمهيد" ٤/ ١٧١، "طرح التثريب" ٣/ ٧٧


(١) هو حديث ابن عمر مرفوعًا: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن ماجه (١٣٢٢).
قال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٤٧٩: تعقب بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذِه الزيادة وهي قوله: والنهار. بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر بم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ . .
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٦، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩).
(٣) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٠١ (٤٢٢٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧٥ (٦٦٣٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٤ (١٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>