[فصل مسقطات الخراج]
[١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (١)؟
قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.
"مسائل الكوسج" (٥٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟
قال أحمد: جيدٌ.
قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.
قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٦٤)
نقل حنبل عنه: لا يسقط.
"الفروع" ٦/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢
[١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟]
نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦ - ١١٧
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠١ (١٠١٢٩)، والبيهقي ٩/ ١٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute