للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل مسقطات الخراج]

[١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (١)؟

قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.

"مسائل الكوسج" (٥٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟

قال أحمد: جيدٌ.

قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.

قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٦٤)

نقل حنبل عنه: لا يسقط.

"الفروع" ٦/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢

[١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟]

نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦ - ١١٧


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠١ (١٠١٢٩)، والبيهقي ٩/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>