للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٨٤ - عقوبة قاطع الطريق]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحارب يؤخذ، فبقيت عليه الحرابة، إلا أنه لم يقتُل، وإنما أخاف السبيل، أو أخاف وأصاب المال، هل ترى السلطان أن يكون مخيرًا في قتله، أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه؟

وأما الجواب فيه. فقال أبي في المحارب إذا قَتل قُتل وإذا قتل وأصاب المال قتل وصلب، ومن أصاب مالًا ولم يقتل قطع، ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، قرأت على أبي فأقره.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>