[فصل ما جاء في أحكام اللقطة]
[١٨٤٢ - لزوم دفع اللقطة لمن وصفها وأعطى علامتها]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟
قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٨)
نقل الفضل بن زياد، وقد سُئل عن رجل كان ساكنًا، فقال له صاحب الدار: تحول. فقال الساكن: قد دفنت في دارك شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك.
فقال أبو عبد اللَّه: ينبش كل واحد منهما ما دفع، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له.
"المغني" ٨/ ٣٢١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢
قال في رواية حرب في اللقطة: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها تُرد إليه.
ونقل ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها تدفع إليه؟
قال: نعم. وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.
"الطرق الحكمية" ص ٢٨٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute