للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧

ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١

قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (١) ردَّها إليه.

"المغني" ٨/ ٣١٤

نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.

"المبدع" ٥/ ٢٨٤

نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٨٨


(١) هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن طريق الضحاك رواه مسلم (١٧٢٢). ولفظه: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>