ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧
ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١
قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (١) ردَّها إليه.
"المغني" ٨/ ٣١٤
نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.
"المبدع" ٥/ ٢٨٤
نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.
"معونة أولي النهى" ٧/ ٨٨
(١) هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن طريق الضحاك رواه مسلم (١٧٢٢). ولفظه: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه.