للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللباس والزينة]

[باب ما جاء في اللباس وأحكامه]

[٣٠٩١ - النهي عن تشبه النساء بالرجال والعكس]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق؟

قال: لا يلبسها شيئًا من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال.

"مسائل أبو داود" (١٦٨٥)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: يخاط للنساء هذِه الزيقات (١) العراض.

فقال: إذا كان شيئًا عريضا فأكرهه، هو محدث، وإن كان شيئًا وسطا لم أر به بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال.

"الورع" (٥٥٣)

قال المروذي: وقطع أبو عبد اللَّه لابنته قميصًا -وأنا حاضر- فقال للخياط: صَيِّر جيبها برسكاب -يعني: من قدام- وقطع لولده الصغار قمصًا.

فقال للخياط: صير زيقاتها دقاقًا، وكره أن يصير عريضًا.

حدثني محمد بن هشام المروزي قال: أتيت وكيعًا وعلي دراعة (٢) جيبها من قدام، فلما رآها وكيع. قال: يكره أن يلبس الرجل مثل لباس المرأة.

"الورع" (٥٥٤ - ٥٥٥)


(١) الزيق: ما يكف به جيب القميص. يقال: عمل للجيب زيقا: خاطه به لتقويته.
(٢) ثوب يلبس، تجتمع أطراف، وهو من زي الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>