(٢) قال ابن مفلح عقبها: وللدلالة على أنه لا يؤمن أن يخلطوا بذلك شيئا من السمومات والنجاسات، فهذا من القاضي يقتضي أن لا يجوز استعمال دواء ذمي لم تعرف مفرداته، وسبق في "الرعاية" الكراهة، وقد كرهه أحمد، وفيما كرهه الخلاف المشهور؛ هل يحرم أو يكره؟ وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب، ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، كما يجوز له أن يودعه المال، وأن يعامله، كما قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [سورة آل عمران: ٧٥] وفي "الصحيح" (٣٩٠٥) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما هاجر استأجر رجلًا مشركا هاديًا خِرَّيتا. اهـ يراجع كلام القاضي في الهامش السابق.