[كتاب الصيد والذبائح]
[باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح]
أولًا: المذكي
أهلية المذكي:
[٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟
قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح.
قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٥).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟
قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس.
ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بأكلها (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٨).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٦، والبخاري (٢٣٠٤). وفيه: كسرت حجرًا فذبحتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute