للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد والذبائح]

[باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح]

أولًا: المذكي

أهلية المذكي:

[٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟

قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح.

قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٥).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟

قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس.

ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بأكلها (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٨).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٦، والبخاري (٢٣٠٤). وفيه: كسرت حجرًا فذبحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>