للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صدقة الفطر]

[٨٥٣ - حكم صدقة الفطر]

قال صالح: وسألته عن رجل ترك صدقة الفطر على عمد، ما عليه في ذلك؟

فقال: لا يعجبنا تركها؛ قال ابن عمر: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر" (١).

"مسائل صالح" (١٦٤)

نقل المروذي عنه، وقد سأله عن صدقة الفطر، أفرض هي؟

قال: ما أجترئ أن أقول إنها فرض.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٧٧، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٦٥

[٨٥٤ - من تجب عليه صدقة الفطر]

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط، عليه صدقةُ الفطرِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦٠)

قال صالح: قلت لأبي: الأجير يعمل بطعام بطنه وكسوته، تجب عليه صدقة الفطر؟ ويجوز للذي يعمل عنده أن يعطيه من زكاته ومن الكفارات وصدقة الفطر؟ ويجوز لغيره أن يعطيه من ذلك شيئًا؟ ويجوز له هو أن يأخذ من ذلك شيئًا وقد كفى طعامه وكسوته؟


(١) رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>