قال أحمد: ضُربتْ الدراهمُ عَلَى عَهْدِ الحجاجِ بنِ يوسفَ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا قال في العُتَّق مع دراهم إِسلامي؛ لأنَّ العُتَّق حُكْمه أبدًا حكم الركازِ.
"مسائل الكوسج"(١٩٣٠)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو أن رجلا اشترى دارًا فوجد فيها كنزًا؟
قال: إن كان عاديا فهو له، وعليه فيه الخمس؛ لأنه قال:"وفي الركاز الخمس"(١) وإذا أصاب كنزًا فيها دراهم مكتوب عليها: محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة.