للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٣٦ - ب - ما يجده في العقار أو الأرض]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى دارًا فوجدَ فِيها دراهم؟

قال: هذِه لقطةٌ حتَّى يكونَ فِيها ضرب الأكاسرة؛ فيكون رِكازًا لمن وجده.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قال لي أحمدُ: ما تقولُ في رجلٍ وجدَ كنزًا دراهم إِسلاميًا وجَاهليًا في مكانٍ واحدٍ.

قُلْتُ: هذِه إِسلامى.

قال: فَمَا تقولُ إِذَا وَجَدَهَا متفرقةً؟ قُلْتُ: الجاهِليُّ ركازٌ والآخرُ لقطةٌ.

قال: مَا أحسنَ مَا قُلت!

قال أحمد: ضُربتْ الدراهمُ عَلَى عَهْدِ الحجاجِ بنِ يوسفَ.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا قال في العُتَّق مع دراهم إِسلامي؛ لأنَّ العُتَّق حُكْمه أبدًا حكم الركازِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٠)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو أن رجلا اشترى دارًا فوجد فيها كنزًا؟

قال: إن كان عاديا فهو له، وعليه فيه الخمس؛ لأنه قال: "وفي الركاز الخمس" (١) وإذا أصاب كنزًا فيها دراهم مكتوب عليها: محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>