للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: رأيت أحمد إذا نهض من الركعتين للقيام وضع يديه على فخذيه فقام، ولم يضعهما على الأرض.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٨

[ما يقول بين السجدتين]

قال حرب: سمعت أحمد يقول: الرجل يقول بين السجدتين رب اغفر لي.

قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.

ومذهب أحمد: أنه إن قال جاز، وإن لم يقل جاز؛ الأمر عنده واسع.

قال حرب: وسمعت أحمد يقول: يقول الرجل في جلسته بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني. وإن شاء، قال: ثلاث مرات: رب اغفر لي. كل هذا جائز.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٢١٤

[الإقعاء في الصلاة]

قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: الإقعاء: أن يجلس الرجل على أطراف أصابعه في التشهد وبين السجدتين.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣١)

[هيئة الجلوس]

قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا يتورك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣٣)

قال حرب: وسألت إسحاق عن التورك في الصلاة قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى، والتورك لا يكون إلا في الرابعة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣٤)

قال حرب: ووصف لنا أحمد -مرة أخرى- الجلوس في الصلاة قال: أما في الركعتين الاوليين فإنه ينصب اليمنى ويصحح اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يضجع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحية ولا يجلس على قدمه اليسرى ولكنه يجلس على الأرض شبه التورك؛ يذهب مذهب حديث أبي حميد الساعدي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>