للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب تضمين المتكاريين واختلافهما]

[١٧٨٢ - ضمان الأجير]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنه- كانَ يضمنُ الأجير (١).

قال: كلُّ شيءٍ تفسِده يده ضمن، وكلُّ شيءٍ يُصيبه مِنْ حرقٍ، أوْ غرقٍ فأجبن عَنْهُ.

قال إسحاق: كما قال، لا يغرم مِنَ الحرقِ والغرقِ، وآفات السّماءِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ضمانُ الصّناع: الحائكِ، والصّائِغِ، والصَّباغِ، والرَّاعي؟

قال: عليهم الضَّمَانُ مَا كَانَ مِنْ جنايةِ أيديهم، وأمَّا مَا كَانَ مِنْ حرقٍ أو غرقٍ بَيِّن فَأنا أَجبن عَنْهُ.

قال إسحاق: هذِه والأولى سواءٌ كما بَيَّنَّا.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الملاح يضمنُ الطّعام لَهُ الزيادةُ وعليه النقصانُ؟

قال أحمد: عليه النقصان، والزيادة لصاحبِ المالِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضمن الأجيرُ؟


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢١٨ (١٤٩٥٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٥ (٢٠٤٧٩)، والبيهقي ٦/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>