فاحتسب بما مسحت وأنت مقيم بعض يوم أو ليلك حتى صليت بالمسح ثم سافرت أن لا يزيد على تمام يوم وليلة من حين مسحت؛ لأن السنة قد مضت للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاث، وقد صار هذا داخلا في الإقامة والسفر، ولا نعلم في ذلك سنة، والاحتياط أن يأخُذَ بأقلِّ من ذلك، وربما كان ابتداء مسحه وهو مقيم حتى يوجد في ذلك سنة أو يتضح بنا على السنة بخلاف ما قلنا. قال: وإذا مسحتَ على خُفيك وأنت مسافر فقدمت المصر فأتممت يومًا وليلة، فامسح عليهما تمام يوم وليلة، وان كنت قد أتممت يومًا وليلة في السفر ثم قدمت المصر فانزعهما، ولا تمسح عليهما.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح على خفيه في أول وقت صلاة صلى إلى اليوم الثاني تمام خمس صلوات مكتوبات، وصلى ما بين المكتوبات النوافل والوتر وعلى الجنائز وكل شيء بذلك المسح، فهو جائز. قال: وإن لبس خفيه، ولم يحدث إلا بعد عشاء الآخرة لزمه المسح حين أحدث، ويصلي تمام خمس صلوات بعد الحدث لا يحتسب عليه ما كان لابسًا خفه ولم يحدث ومضى أيامًا في المصر كان أو في السفر.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: إذا توضأت فغسلت رجليك، ثم لبست خفيك عند الفجر فلم تحدث إلا عند العصر فمسحت عليهما عند العصر، فامسح عليهما إلى العصر من الغد تمام خمس صلوات.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٥٨٤ - ٥٨٦)
[متى تستأنف الطهارة في المسح على الخفين؟]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: رجل مسح على خفيه ثم خلعهما؟ قال: يعيد الوضوء. قال: وقال الزهري: إذا خلع أحدهما غسل إحدى رجليه ومسح على الأخرى، وإذا خلعهما جميعًا توضأ.
قال أحمد: ومن قال إذا خلعهما غسل قدميه، فإنه يلزمه أن يقول: يعيد الوضوء.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح ثم خلع، فإنه يعيد الوضوء.